المادة 109
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة الاف ليرة لبنانية وبقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى اذا كانت تتعلق:
1- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.
2- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.
3- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشانها اي سعر في المناقصة او قدمت بشانها اسعار غير ملائمة.
4- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.