النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 نافذ

المادة 145

المادة 145

تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المراقب المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى يخضع هذا القرار لتصديق وزارة المالية.

المادة 145 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257589/article/145/