المادة 151
يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة ويعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى اخر.
نظام تاريخ 31/12/1960 نافذ
يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة ويعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى اخر.
المادة 151 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257589/article/151/