جميع التشريعات

قرار رقم 245 08/12/1986

يتعلق بمواصفات استيراد وبيع المستحضرات الخاصة والنظامية

النوع
قرار
الرقم
245
التاريخ
08/12/1986
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 245 تاريخ 08/12/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 04/09/1984,

بناء على قانون الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(كما تعدلت بالقرار 92/1 تاريخ 27/05/1987

يمنع استيراد او تصنيع او بيع اي مستحضر طبي خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.

يستثنى لمدة اربعة اشهر من تاريخ هذا المنع الادوية الموجودة حاليا في الاسواق والادوية التي هي قيد الشحن الى لبنان, على انه يتوجب, في خلال هذه المهلة, على كل مستورد او مصنع ان يقدم الى وزارة الصحة المستندات اللازمة التي تثبت صلاحية الدواء.

المادة 2

تلغى علامة الشيفرة (CODE) المعتمدة حتى الآن.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 كانون الاول 1986

وزير الصحة والشؤون الاجتماعية

جوزف الهاشم