المادة 6
يخضع كل اجتماع انتخابي عام لترخيص مسبق يعطيه في بيروت وزير الداخلية والمحافظ المختص في باقي الدوائر الانتخابية وذلك بناء لطلب يقدم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.
مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957 نافذ
يخضع كل اجتماع انتخابي عام لترخيص مسبق يعطيه في بيروت وزير الداخلية والمحافظ المختص في باقي الدوائر الانتخابية وذلك بناء لطلب يقدم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 6 من مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257607/article/6/