النص الكامل

نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير نافذ

المادة 5

المادة 5

ان الوكيل الرئيسي الذي تعينه الشركة في الدول المشمولة بالانتداب وفقا لاحكام المادة 2 من القرار 96 الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1926 يجب ان يكون مقيما في هذه الدول ويكون لهذا الوكيل بمجرد تعيينه جميع الصلاحيات:

1- لتمثيل الشركة لدى محاكم الدول المشمولة بالانتداب تجاه المفوضية العليا كتجاه المضمونين او الموقعين على الكونتراتات

2- ليتلقى بصورة صحيحة جميع التبليغات والمخابرات المقدمة لمركز الشركة الخاص بعنوان هذه الشركة سواء اكانت من قبل المفوضية العليا او من قبل المضمونين او الموقعين على الكونتراتات.

3- ليقبض قيمة الاقساط primes ويعطي وصلا صحيحا بها وليمسك حسابات الشركة الخاصة للعمليات التي تقوم بها في البلدان المشمولة بالانتداب .

المادة 5 من نظام شركات الضمان وجمع الرساميل والتوفير https://lebaneselegislation.com/ar/law/257613/article/5/