المادة 5
ان الوكيل الرئيسي الذي تعينه الشركة في الدول المشمولة بالانتداب وفقا لاحكام المادة 2 من القرار 96 الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1926 يجب ان يكون مقيما في هذه الدول ويكون لهذا الوكيل بمجرد تعيينه جميع الصلاحيات:
1- لتمثيل الشركة لدى محاكم الدول المشمولة بالانتداب تجاه المفوضية العليا كتجاه المضمونين او الموقعين على الكونتراتات
2- ليتلقى بصورة صحيحة جميع التبليغات والمخابرات المقدمة لمركز الشركة الخاص بعنوان هذه الشركة سواء اكانت من قبل المفوضية العليا او من قبل المضمونين او الموقعين على الكونتراتات.
3- ليقبض قيمة الاقساط primes ويعطي وصلا صحيحا بها وليمسك حسابات الشركة الخاصة للعمليات التي تقوم بها في البلدان المشمولة بالانتداب .