النص الكامل

قانون تاريخ 28/11/1946 نافذ

المادة 18

المادة 18

لا حق بالمعاش .

1- للمحامين الذين شطبوا من الجدول بقرار تأديبي وفي هذه الحالة يبقى ما دفعوه حقا مكتسبا لصندوق التقاعد.

2- للمحامين الذين قيدوا في الجدول ولم يمارسوا مهنتهم بالفعل وللجنة الادارة الحق المطلق في تقدير هذا الامر.

3- للمحامين الذين لم يكونوا قد دفعوا كامل الرسوم المفروضة بعد وضع هذا القانون موضع الاجراء.

على ان المحامين المعفيين من دفع الرسوم بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يتناولهم هذا النص.

المادة 18 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257620/article/18/