المادة 14
مادة 14: تترتب حكما, ودون حاجة الى اخطار, فائدة اضافية قدرها 2 % (اثنان بالمئة) علاوة على الفائدة الاصلية المنصوص عليها في المادتين 13 و14 السابقتين على القروض واقساط القروض التي لم تدفع في تواريخ استحقاقاتها او يجري تمديد اجالها وفقا للمادة 17 من هذا النظام ولا يحول ذلك دون ممارسة التدابير القانونية المتعلقة بتحصيل الديون عند الاقتضاء. - (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38): "... غير انه يحق للمصرف, بصورة استثنائية وفي ضوء ظروف يعود تقديرها لمجلس الادارة, ان يجري مصالحات على الفوائد, عندما تتجاوز الفوائد ما يوازي قيمة رأس المال, على ان لا يقل مبلغ المصالحة عن مبلغ يوازي قيمة رأس المال مضافا اليه الرسوم والمصاريف المتوجبة".