المادة 9
مادة 9: يمكن للمصرف بعد التثبت من سلامة مالية طالب القرض ان يسلف قروضا صناعية قصيرة ومتوسطة الاجل, لا تتجاوز مدتها الخمس سنوات, للشركات المساهمة اللبنانية التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن نصف مليون ليرة لبنانية, على ان لا تتجاوز قيمة القرض 25 بالمئة من رأسمال الشركة المدفوع, وذلك لقاء كفالة صادرة من مصرف مقبول او تعهد الشركة المقترضة بان تتقيد بموجب اتفاقية خاصة بالشروط التالية: 1- الحصول على موافقة المصرف قبل اجراء اي تأمين او بيع لموجودات الشركة واعطاء اي كفالة. 2- الحصول على موافقة المصرف, قبل الانضمام او المشاركة مع اي فرد او اية مؤسسة اخرى. 3- الحصول على اذن مسبق من المصرف بشأن الاستلاف من المصارف التجارية لاعمال المؤسسة. 4- الحصول على موافقة المصرف قبل تحديد او توزيع انصبة الاسهم. 5- يحق للمصرف في اي وقت يراه مناسبا, تدقيق حسابات الشركة المقترضة. 6- على الشركة المقترضة تزويد المصرف بجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها بشأن سير اعمال الشركة, وخاصة حسابات الارباح والخسائر والميزانية العمومية السنوية. لا يجوز ان تتجاوز قيمة القروض المعطاة بموجب هذه المادة 15 % من مجموع الاموال المخصصة للتسليف الصناعي.