النص الكامل

قانون تاريخ 16/02/1928 نافذ

المادة 5

المادة 5

ان الاموال غير المنقولة التي سيتصرف بها الاشخاص المعنويون يؤخذ عنها ما دامت في عهدتهم رسم غرش واحد في الالف من القيمة المخمنة في الاراضي الاميرية والموقوفة وعشرين باره في الالف غرش في الاملاك الصرفة ويؤخذ اقطاع سنوي عشرة بالالف في الاوقاف ذات المقاطعات (الكدك) واما اراضي الملك والاراضي الاميرية الخاصة بدوائر الحكومة فهي مستثناة من هذا الحكم

المادة 5 من قانون تاريخ 16/02/1928 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257641/article/5/