جميع التشريعات

قرار رقم 355 18/12/1940

شروط منح اراضي زراعية للاجيء الاسكندرونه

النوع
قرار
الرقم
355
التاريخ
18/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون تاريخ 27/05/1946
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 17/06/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 355 تاريخ 18/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب هذا القرار تمنح اراضي زراعية لرؤساء العائلات وكروم وبساتين ومراعي للبلديات.

لا يجوز للشخص الذي استلم الارض هدم ابنية او اقتلاع كروم او اشجار مثمرة وعليه ان يستثمرها بصورة منتظمة ويمكنه برخصة ادارية تكليف من يستثمرها. ولدى وفاته يحق لذريته الحلول محله.

يسقط الحق عند عدم القيام بالشروط وعند تنازله لغيره عن حقه بدون رخصة.