جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 348 09/06/1926

يمنع استعمال الصفارة والصارخة في المرافىء اللبنانية السورية في الاحوال غير المذكورة في قانون تلافي الاصطدامات في البحر

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
348
التاريخ
09/06/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 348 تاريخ 09/06/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث ان استعمال الصفارة الصارخة ضمن الظروف غير المحددة في قانون تلاقي الاصطدامات في البحر قد يتسبب منه اضرار عظيمة.

المواد

المادة 1

فيما عدا الاحوال المنصوص عنها في المواد 9 الفقرة 15 و28 و31 من القرار عدد 284 الصادر من المفوض السامي بشأن تلافي الاصطدامات في البحر ممنوع استعمال الصفارة الصارخة في المراكب التجارية من اي جنسية كانت ومن اي فئة كانت في المرافىء اللبنانية السورية وجوارها المباشر

المادة 2

ممنوع على الخصوص استعمال الصفارة الصارخة للنداء البحري الدليل والطبيب الصحي ومأمور الشركة صاحبة المركب وملتزم التفريغ والمسافرين المتأخرين.. الخ.. ممنوع ايضا الصفير الذي تجريه بعض البواخر لتعلن انها تقلع بعد 30 دقيقة و15 دقيقة و5 دقائق

المادة 3

جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار ملغاة

المادة 4

يبدأ مفعول هذا القرار في اول تموز 1926

المادة 5

امين السر العام في المفوضية العليا ورئيس الجمهورية اللبنانية وحاكم دولة العلويين والمندوب المعاون للمفوض السامي في الاسكندرونة مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 9 حزيران سنة 1926 المفوض السامي بالوكالة للجمهورية الفرنساوية الامضاء: ب دي ريفي