النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 نافذ

المادة 10

المادة 10

يجب ان توضع تجهيرات الاعانة بجملتها فوق خط الماء ويجب ان تستمد القوة من مصدر خاص بها يمكن تسييره بكل سرعة لمدة ست ساعات على الاقل ويكون مداه 80 ميلا بحريا على الاقل للمراكب من الدرجة الاولى و50 ميلا بحريا للمراكب من الدرجتين الاخيرتين.

يرخص في استعمال مجمعات الكهرباء كمصدر قوة لتجهيزات الاعانة. اذا كانت الاجهزة العادية تقوم ايضا بقطع النظر عن الشروط المعينة في المواد السابقة بجميع الشروط المعينة في هذه المادة لجهازات الاعانة فلا تكون هذه التجهيزات الاخيرة اجبارية.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257659/article/10/