المادة 14
منحت مهلة ستة اشهر للمراكب اللبنانية السورية المنوه عنها في المادة 2 لتعمل باحكام هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 نافذ
منحت مهلة ستة اشهر للمراكب اللبنانية السورية المنوه عنها في المادة 2 لتعمل باحكام هذا القرار.
المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257659/article/14/