النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 نافذ

المادة 4

المادة 4

ان المراكب المنوه عنها في المادة 2 اعلاه تقسم الى ثلاث درجات فيما يختص بمصلحة الاستماع.

يدخل في الدرجة الاولى المراكب التي سرعتها المتوسطة تفوق 13 عقدة وتكون معدة لاخذ 25 راكبا او اكثر. واذا كانت حاملة 200 راكب او اكثر (ركاب ونوتية) واذا كانت تقطع في سفرتها 500 ميل بين مرفأين متواليين.

ويدخل في الدرجة الثانية, المراكب المعدة لاخذ 25 راكبا او اكثر اذا لم تكن داخلة لاسباب اخرى في الدرجة الاولى ويدخل في الدرجة الثالثة بقية المراكب الاخرى التي يجب ان تركب فيها المحطة اللاسلكية تنفيذا للمادة الثانية اعلاه.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257659/article/4/