النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 نافذ

المادة 12

المادة 12

يحق لكل مركب اذا رأى ذلك لازما لاستلفات النظر ان يبدي علاوة على الاضواء المفروضة في هذه القواعد ضوءا موقتا من اي نوع كان (فلار - أوب) او ان يستعمل اشارة اخرى منفجرة لا يمكن ان تعتبر اشارة للدلالة على وجود المركب في خطر.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257660/article/12/