المادة 12
يحق لكل مركب اذا رأى ذلك لازما لاستلفات النظر ان يبدي علاوة على الاضواء المفروضة في هذه القواعد ضوءا موقتا من اي نوع كان (فلار - أوب) او ان يستعمل اشارة اخرى منفجرة لا يمكن ان تعتبر اشارة للدلالة على وجود المركب في خطر.
قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 نافذ
يحق لكل مركب اذا رأى ذلك لازما لاستلفات النظر ان يبدي علاوة على الاضواء المفروضة في هذه القواعد ضوءا موقتا من اي نوع كان (فلار - أوب) او ان يستعمل اشارة اخرى منفجرة لا يمكن ان تعتبر اشارة للدلالة على وجود المركب في خطر.
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257660/article/12/