النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 نافذ

المادة 28

المادة 28

ان لفظة "صوت قصير" المستعملة في هذه المادة تعني صوتا مدته ثانية تقريبا.

اذا تراءى مركبان فيجب على المركب ذي المحرك اذا كان ماشيا عند تغيير طريقه وفقا لهذا النظام او لاحكامه المفروضة ان يدل على هذا التغيير بالاشارات التالية التي تجري بواسطة صفارة او صارخة وهي:

صوت قصير للدلالة على انه يأتي من ميمنة المركب وصوتان قصيران للدلالة على انه يأتي من ميسرة المركب وثلاثة اصوات قصيرة للدلالة على انه يرجع القهقرى بكل سرعة.

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257660/article/28/