النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 نافذ

المادة 7

المادة 7

ان المراكب ذات المحرك التي محمولها غير الصافي اقل من 40 طنا والمراكب التي تمخر بالمقاذيف او بالشراع ومحمولها غير الصافي اقل من 20 طنا والزوارق التي تسير بالمقاذيف لا تجبر على حمل الاضواء المذكورة في المادة 2 - أ و ب و ج - عندما تكون سائرة ولكنها اذا كانت غير حاملة هذه الاضواء فيجب ان تجهز بالاضواء التالية:

1- على المراكب ذات المحرك التي محمولها دون 40 طنا ان تحمل:

أ - على مقدم المركب اما على مدخنته او امام المدخنة في المكان الاكثر ظهورا وعلى علو مترين و74 سنتمترا على الاقل فوق الحاجز ضوءا ابيض لامعا مصنوعا ومثبتا كما هو مفروض في المادة 2 أ- وتكون قوته كافية ليكون منظورا على بعد ميلين على الاقل.

ب - ضوئين جانبيين اخضر واحمر مصنوعين ومثبتين كما هو مفروض في المادة 2 ب و ج وبقوة كافية ليكونا منظورين على بعد ميل واحد على الاقل او فنارا مصنوعا بطريقة يمكن معها ان يبدي هذا الفنار ضوءا اخضر وضوءا احمر من مقدم المركب حتى الربعين من مؤخر العرض. يجب ان لا يكون هذا الفنار على علو دون 91 سنتمترا من كل جانب تحت الضوء الابيض

2- ان المراكب الصغيرة ذات المحرك مثل الزوارق التي تحملها مراكب البحر يمكنها ان تضع الضوء الابيض على علو دون المترين و74 سنتمترا فوق الحاجز. ولكن يجب ان يكون هذا الضوء فوق الفنار ذي الضوءين الاخضر والاحمر المذكور في الفقرة 1 - ب.

3- ان المراكب الصغيرة التي تسير بالمقاذيف او المراكب الشراعية التي محمولها دون العشرين طنا يجب عليها ان تكون مستحضرة على فنار مجهز بمرآة خضراء من الجانب الواحد ومرآة حمراء من الجانب الاخر ويجب عليها اذا اقتربت من مركب اخر او رأت مركبا يقترب منها ان تبدي الفنار في الوقت المناسب حتى تتلافى الاصطدام بطريقة لا يمكن معها ان يرى الضوء الاخضر من ميسرة المركب ولا الضوء الاحمر من ميمنته.

4- على الزوارق التي تسير بالمجاذيف اذا سارت بالمجاذيف او بالشراع ان تكون مستحضرة على فنار بضوء ابيض تبديه موقتا في الوقت المناسب لتلافي الاصطدام.

ان المراكب المقصودة في هذه المادة لا تجبر على حمل الاضواء المفروضة في المادة 4 - ا والمادة 11 في الفقرة الاخيرة.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257660/article/7/