المادة 6
ان دفع الشركة للجمرك رسما قدره 10 بالمئة من واردات خزن مخازنها الخاصة الغير الصافية يغطي المساهمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من القرار رقم 91/ل ر تاريخ 28 حزيران سنة 1933 المتضمن التنظيم العام بوضع المناطق الحرة.
قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933 نافذ
ان دفع الشركة للجمرك رسما قدره 10 بالمئة من واردات خزن مخازنها الخاصة الغير الصافية يغطي المساهمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من القرار رقم 91/ل ر تاريخ 28 حزيران سنة 1933 المتضمن التنظيم العام بوضع المناطق الحرة.
المادة 6 من قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257664/article/6/