المادة 12
المواعين والشالونات:
يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا رسم شهري مقطوع قدره خمسة وثلاثون سنتا اميركيا (35) عن كل طونيلاطه.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 نافذ
المواعين والشالونات:
يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا رسم شهري مقطوع قدره خمسة وثلاثون سنتا اميركيا (35) عن كل طونيلاطه.
المادة 12 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257668/article/12/