المادة 14
الاعفاءات:
تعفى من الرسوم الواردة اعلاه:
- السفن الحربية.
- سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية.
- السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة.
- اليخوت السياحية الاجنبية شرط عدم رسوها الى جانب الرصيف والا فتخضع عندئذ لرسوم التلبيص المستوفاة عن السفن.