المادة 26
كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991
وصف عمليات العتالة:
بالنسبة للبضائع غير الواردة في المستوعبات او على المقطورات تشتمل عمليات العتالة على:
أ- اتجاه بحر/ارض
- تسلم البضاعة من الارصفة او المواعين والتحميل والتفريغ والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والنقل الى صالات المعاينة والتسلم عند باب المستودع او اي مكان ايداع اخر.
ب- اتجاه ارض/بحر
- تسلم البضاعة عند باب المستودع او في اي مكان اخر للايداع والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والتحميل والنقل والتفريغ على الارصفة او المواعين في حال نقل البضاعة من قبل اصحابها حتى تحت الرافعات او الى جوار الماعونة دون ان تمر في المستودعات او تكون موضوع تستيف على الرصيف تشتمل عملية العتالة ايضا على تسلم البضاعة على السيارة او الشاحنة وتكون عملية التفريغ على الارصفة او المواعين على عاتق الادارة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قرار رقم 19 تاريخ 20/02/1991, 18/04/1991