المادة 39
كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991
وصف وتعريفات عمليات العتالة - صاحب البضاعة:
العملية 20 قدم 40 قدم
CT 7 تحميل او تنزيل مستوعب ملآن-نقل خارجي (اعادة تستيف وكشف) 20 30
CT 8 تنزيل او تحميل مستوعب فارغ-نقل خارجي 5 8.75
CT 13 عملية ارسال مستوعب ملآن الى القبان 39 54 واعادته الى الباحة
ملاحظة: عند ورود مستوعبات قياس 30 قدم تطبق عليها التعريفات المطبقة على المستوعبات ذات قياس 40 قدم
اضيف النص التالي الى المادة 39 بموجب القرار رقم 22 تاريخ 29/2/1992
احتساب جعالة على عمليات العتالة تستوفى عند اعادة شحن المستوعب الملآن من صاحب البضاعة او من يقوم مقامه وفقا
للاتي شرط ان تكون هذه المستوعبات الملانة قد وردت بحرا ومكثت داخل حرم مرفأ بيروت ومن ثم شحنت بحرا عبر
ارصفته:
- خمس (5) دولارات للمستوعب قياس 20 قدما
- سبع دولارات وخمسة وسبعون سنتا (7.75) للمستوعب قياس 40 قدما اي ما يوازي (20%) عشرون في الماية
من التعريفات النافذة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قرار رقم 19 تاريخ 20/02/1991, 18/04/1991