النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 نافذ

المادة 56

المادة 56

العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية:

1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للادارة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في آن واحد: 8500 ل ل ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية نهارا.

2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 5800 ل ل خمسة الاف وثمانماية ليرة لبنانية نهارا في حال استعمال اجهزة وعمال الادارة. 3100 ل ل ثلاثة الاف ومائة ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات.

3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية:

12300 ل ل اثنتا عشر الف وثلاثمائة ليرة لبنانية عن باب المستودع.

8700 ل ل ثمانية الاف وسبعمائة ليرة لبنانية عن الرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الادارة.

4500 ل ل اربعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات مع حد ادنى يجب تأمينه للادارة للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره:

62000 ل ل اثنتان وستون الف الف ليرة لبنانية لباب المستودع.

43000 ل ل ثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية للرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الادارة.

23000 ل ل ثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات.

وذلك في حال عدم استمرارية العمل منذ اليوم السابق اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية واحدة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفى بدلات كل ساعة تفوق الخمس من كل وكالة بحرية على حدة تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة 55 من هذا القرار.

المادة 56 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257668/article/56/