النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 نافذ

المادة 60

المادة 60

الرسوم المتوجبة على المسافرين:

تستوفي الوكالات البحرية لحساب ادارة واستثمار مرفأ بيروت ولقاء عمولة تعادل 3 بالمائة الرسوم التالية:

1-عن كل مسافر ذهابا او ايابا مبلغ 1000 ل ل (الف ليرة لبنانية) يحسم 50% (خمسون بالمائة) من هذا المبلغ للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 3 و12 سنة ضمنا ويعفى من هذا الرسم الاطفال الذين هم دون الثالثة من عمرهم وكذلك العسكريون والموظفون اللبنانيون بمهمة الى خارج البلاد

2- عن كل تذكرة سفر رسما مقطوعا قدره 2000 ل ل (الفا ليرة لبنانية) وذلك بدل عتالة امتعة المسافر الموجودة معه في غرفته ويخفض هذا الرسم بنسبة التخفيض الذي يشمل تذكرة السفر من جراء السن.

المادة 60 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257668/article/60/