النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 31

المادة 31

معدلة 15/11/1971

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2143/1971 )

لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفية سياسية الا:

أ - للصحفي.

ب - للشركات الصحافية بمختلف انواعها المتوفرة فيها الشروط التالية:

1 - في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية, يجب ان يكون كامل الشركاء من الجنسية اللبنانية.

2 - في شركات التوصية المساهمة: يجب ان يكون الشركاء المفوضون من الجنسية اللبنانية وان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او شركات معتبرة لبنانية صرف بحكم القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969

3 - في الشركات المغفلة: يجب ان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او من شركات لبنانية صرف بحكم القانون المذكور في الفقرة اعلاه.

4 - يحظر التفرغ عن الاسهم الاسمية المذكورة بالفقرتين المشار اليهما اعلاه الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف .

5 - يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد او عمل يجري خلافا للاحكام المبينة اعلاه, ويعاقب المخالف بالسجن مدة ادناها سنة واقصاها ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اضعاف قيمة موضوع المخالفة, ولا يسري مرور الزمن على العقوبة المذكورة.

6 - على الشركات المنشأة سابقا ان تتقيد باحكام التعديلات اعلاه خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/1971 · تغيرت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2143 تاريخ 05/11/1971, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفية سياسية الا:

    أ - للصحفي.

    ب - للشركات الصحافية بمختلف انواعها المتوفرة فيها الشروط التالية:

    1 - في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية, يجب ان يكون كامل الشركاء من الجنسية اللبنانية.

    2 - في شركات التوصية المساهمة: يجب ان يكون الشركاء المفوضون من الجنسية اللبنانية وان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او شركات معتبرة لبنانية صرف بحكم القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969

    3 - في الشركات المغفلة: يجب ان تكون كامل الاسهم اسمية مملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او من شركات لبنانية صرف بحكم القانون المذكور في الفقرة اعلاه.

    4 - يحظر التفرغ عن الاسهم الاسمية المذكورة بالفقرتين المشار اليهما اعلاه الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف .

    5 - يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد او عمل يجري خلافا للاحكام المبينة اعلاه, ويعاقب المخالف بالسجن مدة ادناها سنة واقصاها ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اضعاف قيمة موضوع المخالفة, ولا يسري مرور الزمن على العقوبة المذكورة.

    6 - على الشركات المنشأة سابقا ان تتقيد باحكام التعديلات اعلاه خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 31 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/257669/article/31/