المادة 43
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 104/1977 )
كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقديم التصريح او الضمانة النقدية او المصرفية تعطل حالا بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة على ان لا تقل الغرامة عن حدها الادنى.
وتمنع عنه الرخصة مدة سنة كما يمنع عن مديرها المسؤول تحمل مسؤولية اية مطبوعة اخرى خلال هذه المدة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 37, 07/07/1977
عدل في المادة 43 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ما يلي: ويعاقب صاحبها بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة على ان لا تقل الغرامة عن حدها الادنى. (والباقي دون تعديل).