النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 43

المادة 43

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 104/1977 )

كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقديم التصريح او الضمانة النقدية او المصرفية تعطل حالا بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة على ان لا تقل الغرامة عن حدها الادنى.

وتمنع عنه الرخصة مدة سنة كما يمنع عن مديرها المسؤول تحمل مسؤولية اية مطبوعة اخرى خلال هذه المدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 43 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/257669/article/43/