المادة 67
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 104 / 1977 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/01/1971, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974, المادة 1, 30/09/1974
الغي نص المادة 67 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/62 واستبدل بالنص التالي:
تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع قضايا المطبوعات من جنايات وجنح بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري والمنصوص عليها في المادة 5 من قانون حالة الطوارىء اذا ارتكبت بواسطة المطبوعات الصحفية. لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات حتى في ظل اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها. خلافا لاحكام المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز لمحكمة المطبوعات اخلاء سبيل المتهمين بالجنايات الصحفية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 1, 07/07/1977
الغيت المواد من 51 الى 70 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 واستعيض عنها بالاحكام التالية: