النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 79

المادة 79

تتألف الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية من جميع مالكي المطبوعات الصحفية في لبنان الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة على الصحفيين اللبنانيين وفقا للمادة 10 من هذا القانون دون ان يكون للمطبوعة الواحدة عند التصويت او التمثيل في اية هيئة اكثر من صوت واحد.

اما المطبوعة التي يملكها غير صحفي فتتمثل اما بمديرها المسؤول او برئيس تحريرها او بمديرها التجاري اذا توافرت فيه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون ويكون شأن الممثل شان اصحاب الصحف. واذا انتخب هذا الممثل لعضوية مجلس النقابة فلا تسقط عضويته بسحب صفة التمثيل عنه طيلة مدة ولاية المجلس.

المادة 79 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/257669/article/79/