النص الكامل

قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 نافذ

المادة 6

المادة 6

يمنع منعا قطعيا تأليف الجمعيات السرية فبناء عليه يجب حالا عند تأليف الجمعية ان يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية اذا كان مركزها في دار السعادة والى اكبر مأموري الملكية في المحل اذا كان مركزها في الخارج بيانا ممضيا ومختوما منهم يحتوى على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز ادارتها واسماء المكلفين بأمور الادارة وصفتهم ومقامهم ويعطى لهم مقابلة لذلك علم وخبر ويربط بهذا البنان نسختان من نظام الجمعية الاساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي. وبعد اخذ العلم والخبر تعلن الكيفية من قبل المؤسسين.

ويتحتم على الجمعيات ان تعلم قبل المؤسسين. ويتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي او في هيئة ادارتها ومقامها. وهذا التعديل والتبديل انما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم اعلام الحكومة به.

وينبغي ان يرقم في دفتر مخصوص واي وقت طلبته الحكومة العدلية او الحكومة الملكية ينبغي ابرازه لها.

فقرة مضافة بموجب القرار 3259 ت 29/8/25 "يذكر في سندات الايصال التي تعطى لمنشىء الاندية (كلوب وسركل) الخاصة في اماكن الاصطياف ان العاب القمار ممنوعة فيها وان من يخالف ذلك يقع تحت العقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من قانون الجزاء والمادتين 2 و3 من القرار رقم 2782 المؤرخ في 5 ت2 سنة 1924 المختص بالمقامرة.

المادة 6 من قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257670/article/6/