المادة 1
مادة 1: تقيم المديرية العامة للشباب والرياضة استنادا الى المنهج المحدد بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 6999 تاريخ 01/10/1946 وابتداء من السنة الدراسية 1967-1968 مسابقات في الكفاءة الجسمانية تشمل اختيارات رياضية تحددها احكام مواد هذا القرار ويعطى للفائزين والفائزات فيها شهادة رسمية تدعى "شهادة الكفاءة الجسمانية" يوقعها المدير العام للشباب والرياضة او من يكلفه بذلك