المادة 6
مادة 6: تؤلف اللجان الفاحصة من رئيس واعضاء يعينون بقرار من المدير العام للشباب والرياضة ويؤخذون من موظفي وافراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للشباب والرياضة
قرار رقم 1115 تاريخ 21/10/1967 نافذ
مادة 6: تؤلف اللجان الفاحصة من رئيس واعضاء يعينون بقرار من المدير العام للشباب والرياضة ويؤخذون من موظفي وافراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للشباب والرياضة
المادة 6 من قرار رقم 1115 تاريخ 21/10/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257672/article/6/