جميع التشريعات

قرار رقم 235 24/12/1969

تحديد الاسس والشروط الواجب توافرها في هيئات الشباب المعترف بها رسميا لاعتمادها من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة

النوع
قرار
الرقم
235
التاريخ
24/12/1969
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 235 تاريخ 24/12/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل عبارة "منظمات الشباب" اينما وردت في هذا القرار الجمعيات والمؤسسات والنوادي والرابطات والاتحادات وكل مجموعة تعمل في ميادين الشباب الثقافية والاجتماعية والفنية والترفيهية

المادة 2

مادة 2: ان اعتماد اي منظمة من منظمات الشباب من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة يعني ان هذه المنظمة مستوفية الشروط ويمكن التعاون معها في تنفيذ النشاطات التي تنظمها المديرية العامة المذكورة وان لها حق الاستفادة من المساعدات الملحوظة في موازنتها

المادة 3

مادة 3: يشترط في المنظمة لاعتمادها من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة ان يتوافر لها ما يلي: 1- ان تكون مرخصة بصورة قانونية 2- ان تكون غايتها خدمة الشباب ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والترفيه عنهم بالوسائل التربوية وان تبث فيهم روح التعاون والوطنية بعيدا عن السياسة والطائفية 3- ان تلتزم بتنفيذ التوصيات والتعليمات التي تصدر عن المديرية العامة للشباب والرياضة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء والتي تقتضيها المصلحة العامة 4- ان تتعهد بالاسهام في تنفيذ المشاريع المشتركة التي تنظمها المديرية العامة للشباب والرياضة ضمن اختصاصاتها وامكاناتها الفنية والمادية 5- ان لا يقل عدد الاعضاء المنتسبين عن مائة عضو في العاصمة ومراكز المحافظات وعن خمسين عضوا في مراكز الاقضية وعن خمسة وعشرين عضوا في القرى وباقي البلديات 6- ان تمهر المنظمة سجلاتها المرقمة للعام التالي خلال شهر ايلول من كل سنة من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة - دائرة الشباب والتربية الشعبية وان هذه السجلات هي التالية: أ- سجل محاضر الجمعية العمومية ب- سجل محاضر جلسات اللجنة الادارية ج- سجل اعضاء الجمعية العمومية د- سجل امانة الصندوق 7- ان يكون للمنظمة مقر معين لعقد اجتماعاتها وحفظ سجلاتها ومستنداتها القانونية 8- ان تودع المنظمة المديرية العامة للشباب والرياضة دائرة الشباب والتربية الشعبية المستندات والافادات التالية: أ- نسخة عن العلم والخبر ب- نسخة عن القانون الاساسي ج- نسخة عن النظام الداخلي د- تقريرا موجزا عن الاعمال التي حققتها خلال السنة السابقة مرفقا بالمستندات الرسمية ه- برنامج اعمال المنظمة عن العام الجاري و- ان تثبت قيامها وتنفيذها لالتزاماتها القانونية المفروضة بموجب احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9 ت 1 سنة 1962 ز- نسخة عن موازنة المنظمة في 21 كانون الاول عن السنة السابقة ح- موازنة العام الجاري ط- نسخة عن المحضر الاخير لانتخاب اللجنة الادارية وتوزيع الوظائف على الاعضاء المنتخبين وعنوان كل منهم ي- افادة رسمية تثبت ملكية او عقد ايجار مقر خاص بالمنظمة

المادة 4

مادة 4: تدرس دائرة الشباب والتربية الشعبية الطلبات المقدمة اليها من منظمة الشباب وتتحقق من صحة المعلومات التي تحتويها الطلبات بكل ما لديها من وسائل.

المادة 5

مادة 5: على دائرة الشباب والتربية الشعبية ان تنظر بالطلبات المقدمة اليها وترفع اقتراحاتها المعللة الى المدير العام للشباب والرياضة خلال شهر على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب

المادة 6

مادة 6: تعتمد المنظمة بقرار من المدير العام للشباب والرياضة ويلغى اعتمادها بقرار منه

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 24 كانون الاول سنة 1969 المدير العام للشباب والرياضة