النص الكامل

قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: مجلس القيادة العامة لكشاف التربية الوطنية:

1- يتألف مجلس القيادة العامة لكشاف التربية الوطنية من القائد العام ومفوض التدريب ومفوضي المحافظات والمناطق والمفوض الفني والادارة ومفوضي الحلقات والاختصاص

2- ينظم حركة كشاف التربية الوطنية وعنه تصدر جميع التعاليم الكشفية

3- يوافق على برامج الاجتماعات والمهرجانات والمخيمات والمباريات العامة والرحلات الكبرى بناء على تقرير مفصل من ذوي العلاقة

4- ينظم البرنامج السنوي العام للحركة

5- يدرس التقارير المرفوعة اليه من قبل مفوضي المحافظات وغيرها مما يتعلق بالشؤون الفنية ويرفعها الى قسم الكشفية

6- يجتمع مرة كل 15 يوما وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من القائد

7- يدرس اقتراحات وتوصيات مفوض المحافظات المتعلقة بانشاء او حل الوحدات وذلك بعد تقديمها رسميا من قبل مفوض المحافظة المختص

8- يرشح من يراه مناسبا لحضور المخيمات التدريبية وغيرها ويقترح تكريس القادة والمساعدين ومنح الرتب للمستحقين

9- يدرس ويضع مخططا لصرف المبالغ التي يراها ضرورية للحرك وفقا للميزانية السنوية

10- ينظم الاحتفالات والاعياد والمهرجانات الخاصة بكشاف التربية الوطنية

11- يشرف على النشرة الكشفية

12- يتخذ المجلس قراراته بموافقة اكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات ترجح الفئة التي يصوت الى جانب قائد عام كشاف التربية الوطنية

المادة 4 من قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257675/article/4/