النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 نافذ

المادة 117

المادة 117

- في قضايا الجنح يقبل طلب النقض من المدعى عليه والمدعي الشخصي والمدعي العام بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. ويجوز، في جميع الاحوال ودون توفر الشروط المنصوص عنها في الفقرة السابقة طلب نقض الحكم اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف تبعا لجناية.

المادة 117 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257691/article/117/