المادة 121
- لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المحكوم بجنحة موضوع طلب نقض الا بعد قبول هذا الطلب ونقض الحكم.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 نافذ
- لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المحكوم بجنحة موضوع طلب نقض الا بعد قبول هذا الطلب ونقض الحكم.
المادة 121 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257691/article/121/