النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 نافذ

المادة 121

المادة 121

- لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المحكوم بجنحة موضوع طلب نقض الا بعد قبول هذا الطلب ونقض الحكم.

المادة 121 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257691/article/121/