النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):

يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 21/08/1962, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257697/article/10/