النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يعين المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح وزير الزراعة. فقرة مضافة بموجب م 6146 ت 29/11/66 - ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257697/article/17/