المادة 17
مادة 17: يعين المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح وزير الزراعة. فقرة مضافة بموجب م 6146 ت 29/11/66 - ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6146 تاريخ 29/11/1966, المادة 1, 15/12/1966
مادة 1: يضاف الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 ما يلي: ويقوم بمعاونة مدير المكتب (او المدير العام) رئيس الشعبة الفنية وتكون له صفة وصلاحية المدير المعاون (او المدير العام المعاون), ويقوم مقام المدير (او المدير العام) في حال غيابه وذلك بالاضافة الى الاعمال المعهودة اليه من المدير (او المدير العام).