المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير شكل المغارة او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها
قرار رقم 786 تاريخ 16/10/1962 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير شكل المغارة او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها
المادة 2 من قرار رقم 786 تاريخ 16/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257753/article/2/