المادة 1
تتألف المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت من الوحدات التالية:
1- المصلحة الادارية والقانونية.
2- المصلحة المالية.
3- مصلحة العقارات الوقفية.
4- مصلحة الشؤون الدينية.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 نافذ
تتألف المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت من الوحدات التالية:
1- المصلحة الادارية والقانونية.
2- المصلحة المالية.
3- مصلحة العقارات الوقفية.
4- مصلحة الشؤون الدينية.
المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257871/article/1/