النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 نافذ

المادة 12

المادة 12

دائرة الايجارات والاستبدال.

تتولى دائرة الايجارات والاستبدال ما يلي:

1- حصر العقارات الوقفية المؤجرة ووضع جدول احصائي بها.

2- اعداد ملف خاص بكل عقار وقفي مؤجر يبين وضعيته بصورة مفصلة.

3- اعداد ملف خاص لكل مستأجر والقيم التأجيرية لكل عقار وقفي.

4- دراسة نصوص قوانين الايجارات والتعديلات التي تطرأ عليها وبيان انعكاساتها على العقارات الوقفية بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية.

5- وضع تقارير عن العقارات الوقفية المؤجرة واقتراح الموقف المناسب بشانها.

6- وضع بيان احصائي بالعقارات الوقفية التي تقتضي المصلحة الوقفية استبدالها واقتراح افضل الوسائل لتنفيذ عمليات الاستبدال.

7- درس طلبات استئجار العقارات الوقفية وابداء الراي بشانها.

8- تدقيق واجراء معاملات الاستبدال للعقارات الوقفية وفقا للانظمة المرعية بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية.

المادة 12 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257871/article/12/