النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 نافذ

المادة 37

المادة 37

ج- تنظيم الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

1- الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

يمارس الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 47 من القرار رقم 2 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 3 شباط 1978 والمعدل بالقرار رقم 7 تاريخ 6 نيسان 1978.

المادة 37 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257871/article/37/