المادة 37
ج- تنظيم الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
1- الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
يمارس الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 47 من القرار رقم 2 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 3 شباط 1978 والمعدل بالقرار رقم 7 تاريخ 6 نيسان 1978.