المادة 52
تنظيم المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية.
تتالف المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية مما يلي:
1- امانة السر.
2- مفتش اداري.
3- مفتش مالي.
4- مفتش هندسي.
5- مفتش ديني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 31 تاريخ 01/06/1999, المادة 1, 06/01/2000
1 الموافقة على تعديل المادة 52 من القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 ليصبح ملاك المفتشية العامة للاوقاف على النحو الاتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفة الفئة العدد الشروط الخاصة للتعيين 1- مفتش عام 1 1 اجازة في الحقوق او اجازة في العلوم الادارية والمالية 2- مفتش عام 2 2 اجازة في الحقوق او اجازة مساعد في العلوم الادارية والمالية 3 مفتش ديني 3 5 اجازة في علوم الشريعةَ (واحد لكل محافظة) 4 مفتش اداري 3 5 اجازة في العلوم الادارية (واحد لكل والمالية محافظة) 5 مفتش هندسي 3 1 اجازة في الهندسة المدنية 6 محرر 4 2 اجازة جامعيةَ 7 مرحل حاسوب 4 2 دبلوم في المعلوماتية 8 حاجب 5 1 9 مباشر 5 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 يحق لمفتي الجمهورية اللبنانية بعد اخذ راي اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي, نقل الموظفين من كافة الملاكات التابعة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لملء المراكز الشاغرة في ملاك التفتيش شرط توفر الشروط الخاصة للوظيفة. 3 ان الشؤون المالية, المتعلقة بالمفتشية العامة للاوقاف الاسلامية, هي من مسؤوليات المصلحة المالية في المديريةَ العامة للاوقاف الاسلامية. 4 تلغى النصوص المخالفة لهذا القرار الواردة في القرارين 21/1982