المادة 17
أ- يمسك امين السر سجلات عمدة المؤسسات وينظم محاضرها التي يوقع عليها في نهايةالجلسة الاعضاء الحاضرون.
ب- تناط بامانة السر ايضا صلاحية تسلم الاوراق الواردة الى عمدة المؤسسات وتسليم تلك الصادرة عنها.
ج- يدقق امين السر بالمستندات المالية من حوالات وشيكات وسحوبات ثم يوقع عليها قبل عرضها على الرئيس اضيفت الفقرة التالية الى المادة 17 بموجب القرار رقم 15 تاريخ 11/04/1985.
د- عند غياب امين السر يتولى امانة السر نائب امين السر في كل ما يتعلق بالفقرات السابقة.