المادة 3
يكون مفتي الجمهورية اللبنانية مشرفا اعلى للمؤسسات وله ان يترأس جلسات مجلس العمدة عند الاقتضاء وان يراقب حسن سير اعماله وله حق الاعتراض على قراراته واحالتها الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاتخاذ القرار المناسب وذلك وفقا للاصول المنصوص عنها لاحقا.