المادة 8
يتألف مجلس العمدة من خمسة عشر عضوا .
أ- ثمانية اعضاء يسميهم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
ب- السبعة الاخرون يسميهم مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
ج- يشترط في كل عضو ان يكون لبنانيا مسلما (او مسلمة) حميد السيرة ويراعى في الجميع تنوع الاختصاصات بما يتفق مع مهام واهداف المؤسسات كما يراعى ان يكون المدير العام للاوقاف عضوا طبيعيا في مجلس العمدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000, المادة 1, 22/02/2001
1- يلغى نص المادة الثامنة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 وتقرأ على النحو الآتي: مادة 8 يتألف مجلس العمدة من تسعة اعضاء يسميهم مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار يتخذ في المجلس الشرعي في جلسة تعقد برئاسته. ويكون المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت عضوا طبيعيا في مجلس العمدة 2- يعتبر التمديد لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الحالي (والوارد في قرار المجلس الشرعي رقم 50 تاريخ 03/11/1993) منتهيا بتاريخ 31/12/2000 .