جميع التشريعات

قرار رقم 356 06/07/1942

معاقبة الذين ينذرون دون سبب مسوغ بوجود خطر الاهالي او احدى دوائر الاسعاف او الامن

النوع
قرار
الرقم
356
التاريخ
06/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 356 تاريخ 06/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان انذار الاهالي او احدى دوائر الاسعاف او الامن بوجود خطر دون سبب مسوغ يعتبر عملا من شأنه المس بالنظام العام ويعاقب بصفته هذه بالسجن من شهرين الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية. تعاقب محاولة الانذار دون سبب مسوغ بوجود خطر بالعقوبات نفسها المطبقة على هذا الجرم.

المادة 2

مادة 2: تحال المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الى المحاكم العسكرية.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والجنرال المعاون للجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع النفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة. بيروت في 6 تموز سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو