المادة 2
مادة 2: كل من اعطى قرضين او اكثر بالمراباة لمديون واحد او لعدة مديونين يعاقب من جراء ممارسة الرباء بجزاء نقدي اقصاه نصف مبلغ الدين وبالسجن من ستة ايام الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
قانون تاريخ 24/06/1939 نافذ
مادة 2: كل من اعطى قرضين او اكثر بالمراباة لمديون واحد او لعدة مديونين يعاقب من جراء ممارسة الرباء بجزاء نقدي اقصاه نصف مبلغ الدين وبالسجن من ستة ايام الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 2 من قانون تاريخ 24/06/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257880/article/2/