النص الكامل

قانون تاريخ 24/06/1939 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على رئيس الكتبة في المحاكم المدنية ان يحيل الى النيابة العامة جميع الاحكام والقرارات التي تتضمن دين مراباة عندما تصبح نهائية والا استهدف لجزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية تتولى تحصليها دائرة المالية بالطرق الادارية.

المادة 5 من قانون تاريخ 24/06/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257880/article/5/