النص الكامل

نظام رجال الضابطة الجمركية نافذ

المادة 4

المادة 4

لا يحق لرجال الضابطة الجمركية مغادرة مراكز اعمالهم الا بعد الحصول على اذن خطي من الرؤساء المختصين ويحق لهم الاستفادة من استراحة اسبوعية تتراوح بين 30 و36 ساعة بعد خدمة فعلية لستة ايام كاملة ويجوز بموافقة الرؤساء وبعد خدمة فعلية لسبعة وعشرين يوما جمع اربع استراحات اسبوعية في الشهر الواحد لثلاثة ايام متتالية.

المادة 4 من نظام رجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/ar/law/257894/article/4/